السيد الخميني

189

أنوار الهداية

في إمكان التعبد بالأمارات قوله : في بيان إمكان التعبد . . . إلخ ( 1 ) . أقول : لا سبيل إلى إثبات الإمكان ، فإنه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ، ولا برهان عليه كما لا يخفى . ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا احتياج إلى إثباته ، بل المحتاج إليه هو رد أدلة الامتناع ، فإذا لم يدل دليل على امتناع التعبد بالأمارات والأصول نعمل على طبق أدلة حجيتها واعتبارها . وبعبارة أخرى : لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلة اعتبارها إلا بدليل عقلي على الامتناع ، فإن دل دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها ، وإلا نعمل على طبقها . ومن ذلك يظهر : أن الإمكان الذي نحتاج إليه هو الذي وقع في كلام

--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 42 السطر الأخير .